الجمعة، 16 مايو 2014


هل يثبت النسب بتحليل «دى إن إيه»؟
نورا عبد الحليم
0
104
تعج المحاكم المصرية بمئات الآلاف من الدعاوى المرفوعة لإنكار النسب والتي يرفض أصحابها الاعتراف بالنسب الشرعي لأبنائهم. وعندما نتحدث عن تلك القضايا ــ النسب أو إثبات البنوة ــ فأول ما يتبادر إلي أذهان الجميع هو تحليل الحامض النووي المعروف بـ”دي إن إيه”في محاولة لتحديد والد أو والدة الطفل من خلال عينة صغيرة تحمل الصبغة الوراثية ومضاهاتها مع عينة للطفل. فما حكم إثبات النسب أو نفيه بواسطة هذا التحليل؟ وما هي كلمة القانون في ذلك؟ أسئلة نبحث عن إجاباتها عند رجال الفقه والقانون.
في البداية يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف:الأصل أن الإنسان ينسب لأبيه وأمه، وهذا من حقوقه الشرعية، ومن ثمار نتائجعقد الزواج. وقد حذر النبي صلي الله عليه وسلم من جحود النسب أو من التلاعب فيه فقال أيما امرأة أدخلت على زوجها وقومه من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». وحيث إن فراش الزوجية موجود، فمن حق المولود أن ينسب لوالده. قال صلي الله عليه وسلم في ذلكالولد للفراش». وذلك سواء كانت الزوجية بعقد موثق، وهو أولي وأحوط،أو بغير عقد موثق، لكن مادام قد وجد العقد مستوفياً الأركان والشروط سواء تم توثيقه أم لا، فيثبت نسب الولد، لأن التوثيق ما هو إلا عمل إداري إجرائي فقط. أما استخدام الوسائل الطبية المعاصرة أو اللجوء إليها مثل إجراء تحليل الحامض النووي أو غيرها من التقنيات الحديثة فلا بأس بها من باب الاستئناس وليس من باب الدليل الشرعي المعتمد. وقد استخدم العرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام ما يعرف «بالقيافة»لإثبات النسب..و معنى إثبات النسب بطريق القيافة، هو إثبات النسب بطريق الشبه، فيقوم شخص له خبرة في فحص أجزاء معينة في الجسد وملامح محددة يحكم بمقتضاها بالنسب بعد رؤية الطفل ورؤية من يراد الانتساب إليه، فيحكم بناءً على معرفته بأن هذا الطفل من ذاك الرجل أو لا.أما عن الوسائل الطبية كما سبق وأسلفنا فإنها ليست دليلاً قطعياً، ولا يعتد به لأن الخطا والصواب وارد حتي وإن كانت نسبته ضئيلة.
ويري د. كريمة أنه ينبغي أن يُحتاط في قضية النسب من الرجل والمرأة، فمن العار أن تكون العلاقة بينهما لقضاء متعة أو شهوة عابرة ثم يكتوي بنيران الجحود ولد بريء.. ذكرا كان أو أنثي جاء إلي الحياة لتتنازعه دعاوي قضائية تنال من كرامته وآدميته وحاضره ومستقبله.
وللدكتورةآمنة نصير أستاذة الفلسفة الإسلامية وعميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر رأي في هذا الموضوع تقول فيه:
إن استخدام تحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الإبن سواء داخل إطار الزوجية أو خارجها جائز شرعا، وذلك لأن «الاختبار الوراثي» كما يؤكد المتخصصون في هذا المجال يعطي نتيجة تقترب إلى اليقين في نسب الأبناء وإقرار حقوقهم.
غير أن د.آمنة اشترطت ضرورة أن يحتاط في عملية إجراء الاختبارات الوراثية، فتقوم به أكثر من جهة دون علم بالقضية وأطرافها.
وبالنسبة لإنكار الأب لهذا النسب فيجب سن تشريع لمعاقبته أو إلزامه بثبوت النسب بنص قانوني حتي لاتتكرر هذه الجريمة ولكن ذلك يحتاج إلي دراسة متأنية. والإسلام أرحم بالناس من القوانين فهو يحكم في حالة وجود مايثبت الزواج باستخراج شهادة ميلاد باسم الأم والأب ولكن يجب التحوط في إثبات النسب لما يترتب عليه من آثار مالية تتمثل في الميراث، و آثار شرعية تتمثل في الحُرمة كتحريم الزواج من الأخوات والأمهات والخالات, فلو انهارت هذه الأحكام انهار المجتمع كله.
وأخيراً تقول د. فوزية عبد الستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا: القاعدة الشرعية التي نعتمد عليها في مثل هذه الحالات هي أن الولد للفراش.. بمعني أن الطفل الذي يولد من خلال علاقة زوجية ينسب إلي الأب دون بحث في أي أمر آخر، ولكن كثيرا ما تحدث علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة تسفر عن ميلاد طفل برئ يحاول كل منهما التخلص منه،الأب بإنكار النسب والأم بإلقائه في الطريق، وطبعا هذا يمثل نوعا من الظلم الاجتماعي الذي يتحمله الطفل دون أي ذنب جناه، وفي بعض الحالات تحاول الأم إثبات نسب الطفل للأب. والعلم الحديث أوجد وسيلة تكاد تكون قطعية لإثبات النسب وهي تٌماثل الحامض النووي بين الإبن والأب وهذه الوسيلة كأي وسيلة علمية لايستطيع أحد أن يشكك فيها لكن من ناحية أخري قد توجد فيها نسبة خطأ ضئيلة وعند المقارنة بين الاحتمالين أُفضل ـ والكلام للدكتورة فوزية ـ الاحتمال الراجح وهو ثبوت النسب لثلاثة أسباب.
الأول: أنه يعتبر في مصلحة الطفل مادام الاحتمال الغالب أنه ابن الشخص المدعي عليه وفي هذا إنقاذ للصغير من الضياع.
السبب الثاني: أن هذا الإثبات يحول دون ارتكاب هذه الجرائم الأخلاقية.
السبب الثالث: أن الخبراء يؤكدون نجاح هذه الطريقة في اثبات النسب بنسبة تقارب100% وبالتالي لابد أن يتدخل المشرع بتجريم سلوك كل شخص ينكر نسب الطفل إذا ثبت علميا أنه ابنه مما يسهم في ردع الكثيرين عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق